425 - ( قوله ) " ثم لا ينبغي أن يحدث بحضرة من هو أولى منه " ( ) .
سئل ابن المبارك وسفيان بن عيينة حاضر فقال " نهينا أن نتكلم عند أكابرنا " قلت إلا بإذنه وقد بوب ابن عبد البر بابا في فتوى الصغير بين يدي الكبير بإذنه واستشهد بحديث معاذ لما أراد النبي A بعثه إلى اليمن قال " دعا أبا بكر وعمر وقال ( 1 ) " أشيروا ( 1 ) علي فيما آخذ من اليمن " قالا يا رسول الله قد نهى الله أن يتقدم بين يدي الله وروسوله فكيف نقول وأنت حاضر ! ؟ فقال رسول الله A " إذا أمرتكما فلم تتقدما بين يدي الله ورسوله " قال عبد الرحمن بن غنم ( 1 ) فقلت لمعاذ فللرجل العالم أن يقول ومن معه عداده من الناس في الأمر لا بد منه قال إن شاء قال وإن شاء أمسك حتى يكفيه أصحابه وذلك أحب إلي قال أبو عمر " هذا حديث لا يحتج بمثله لضعف إسناده ولكنه حديث حسن نقله الناس " ( 2 ) .
426 - ( قوله ) " ولا يمتنع من تحديث أحد لكونه غير صحيح النية فإنه يرجى له حصول النية من بعد روينا عن معمر قال كان يقال إن الرجل ليطلب العلم لغير الله فيأبي عليه العلم حتى يكون لله " ( )