417 - ( قوله ) " الثامن عشر الظاهر أنه لا يجوز تغيير عن النبي - لا عن رسول الله - A " ( ) .
فيه أمران .
أحدهما ما قال ( 1 ) إنه الظاهر ممنوع وقد خالفه النووي فقال " الصواب جوازه ؛ لأن معناهما واحمد وهو مذهب أحم وحماد بن سلمة والخطيب " ( 2 ) وهو كما قال ؛ لأن المقصود إسناد الحديث إلى سيدنا رسول الله A وهو حاصل بكل من الصنفين وليس الباب باب تقيد باللفظ لا سيما إذا قلنا إن الرسالة والنبوة بمعنى واحد وقال بعضهم لو قيل بجواز ( 3 ) تغيير النبي إلى الرسول دون عكسه لما بعد لأن في الرسول معنى زائدا على النبي وهو الرسالة فإن كل رسول نبي دون عكسه فإن قيل يرد عليه حديث البراء بن عازب في الصحيح لما قال له النبي A