والظاهر خلاف ما رجحه لا سيما إذا قال كما يقول مسلم " سواء " ويدل لذلك أن البيهقي C تعالى قد صنع ذلك حتى في الموضع المحتمل ؛ [ وذلك أن ] ( 1 ) الدارقطني خرج في سننه من طريق أبي هريرة رضي الله تعالى عنه حديث " تقول المرأة أنفق علي وإلا طلقني " ثم خرج من حديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة في الرجل لا يجد ما ينفق على زوجته قال " يفرق بينهما " ثم أخرج من حديث أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي A مثله ( 2 ) فهذا مع احتمال أن يكون مثل الموقوف وأن يكون ( د / 113 ) مثل المرفوع قبله ( 3 ) خرجه البيهقي بطريق الدارقطني وفيه لفظ المرفوع فروى بإسناده إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي A قال " إذا أعسر الرجل بنفقة امرأته يفرق بينهما " ( 4 ) ولم يقع ذلك في كتاب الدارقطني ولا في كتاب من أخذ عن الدارقطني إلا بلفظة " مثله " المحتملة وحينئذ فإذا زال الاحتمال جاز أن يأتي بذلك اللفظ بالسند الذي فيه لفظة " مثله " ( 5 ) لكن الذي فعله البيهقي معترض كما بينته في الذهب الإبريز