الصواب " ( 1 ) .
الثاني تنظيره ببيع الذي سيملكه ( 2 ) ليس بجيد ( 3 ) بل نظيره أن يوكل في بيع ما ملكه وما سيجري في ملكه وحينئذ تقرب الصحة في الإجازة على قياس ما سبق في الوقف والوصية وقد خرجها ابن أبي الدم على مسألة الوكالة في البيع وفيما إذا وكله في عتقه إذا اشتراه وفي طلاق زوجته التي يريد أن يتزوجها والخلاف في الكل موجود .
330 - ( قوله ) " وأما إذا قال أجزت لك ما صح ويصح عندك من مسموعاتي " ( ) إلى آخره .
قيل وحينئذ فلا فرق بين هذا القسم وبين القسم الأول الذي لم يتحمله المجيز بعد لأن الغرض من الرواية رواية ما صح عند الراوي بسماع المجيز سواء سمع المجيز عند إجازته للمجاز له أو لا الا ترى أن شرط الرواية أكثرها يعتبر عند الأداء لا عند التحمل حتى لو تحمل الصبي والفاسق وأدياها بعد البلوغ والعدالة صح فكذلك لو تحمل الرواية التي لم يتحملها المجيز عند الإذن ثم تبين تحمله وقد أذن له أن يروي عنه ما يتحمله بعد فلا فرق بين قوله " أجزت لك أن تروي عني ما يصح ( 4 ) عندك من مسموعاتي " أو تقول " أجزت لك أن تروي عني ما أتحمله بعد " لأن الغرض من العبارتين تجويز رواية ما جاز روايته عند الأداء ولا يقال