هذا توكيل بما لم يملك ؛ لأن الرواية غير التوكيل فإنها في الحقيقة إذن بالإخبار عن المجيز بما صح رواية ( ) المجيز وقد تحقق الإذن وتحقق السماع من المجيز فصح ما قلناه لا فرق بين العبارتين بالنسبة إلى المقصود من الرواية والعلم عند الله تعالى .
331 - ( قوله ) " في السابع إجازة المجاز منع منه بعض المتأخرين ممن لا يعتد به " ( ) انتهى .
وأشار به [ إلى ] ( 1 ) عبد الوهاب بن المبارك الأنماطي ( 2 ) أحد شيوخ ابن الجوزي فكان لا يجوزها ( 3 ) وجمع [ في ] ( 4 ) ذلك جزءا وكان من خيار أهل ( د / 100 ) الحديث وذلك لأن الإجازة ضعيفة فيقوى الضعيف باجتماع ( 5 ) الإجازتين وينبغي أن يكون الخلاف عند الاستقلال أما لو جعله تابعا للمسموع فلا يأتي الخلاف كما سبق نظيره في الإجازة للحمل ونحوه