ولا حاجة إلى هذا فالشافعي نفسه أجازه ونص عليه في وصيته ( أ / 176 ) المكتتبة في الأم فأوصى فيها أوصياء على أولاده الموجودين ومن يحدثه الله تعالى له من الأولاد .
328 - ( قوله ) " قال الخطيب سألت القاضي أبا الطيب عن الإجازة للطفل الصغير هل يعتبر في صحتها سنه أو تمييزه " إلى آخره .
وهذه المسالة منصوصة للشافعي فيما سبق عن الحافظ السلفي بسنده إلى الربيع أن الشافعي أتاه رجل يطلب الإجازة [ لابنه فقال كم لابنك ؟ قال ست سنين قال لا يجوز الإجازة ] ( 1 ) له حتى [ يبلغ ] ( 2 ) له سبع سنين ( 3 ) .
قال ابن زبر ( 4 ) " وهو مذهب في الإجازة " قال السلفي " والذي أدركنا ( 5 ) عليه الشيوخ في البلاد والحفاظ أن الإجازة تصح لمن يجاز له صغيرا كان أو كبيرا " .
329 - ( قوله ) " في السادس ينبغي بناؤه على أن الإجازة في حكم الإخبار بالمجاز جملة أو هي إذن " ( ) إلى آخره .
وفيه أمران .
أحدهما ما صححه من بطلان هذه الإجازة قال النووي " إنه