قبوله وليس كذلك في الإجازة فإنها لا تتوقف على القبول فلا يكون قوله " أجزت لمن شاء الرواية " تعليقا لأن قبل مشيئة الرواية لا يكون مجازا أو بعد مشيئتها يكون وحينئذ فلا يصح لأنه يؤدي إلى تعليق وتجهيل ( 1 ) وذلك مبطل ونظيره من الوكالة " وكلته في بيع هذه العين لمن شاء أن يقبلها " ( 2 ) وإذا بطل في الوصية مع احتمالها مالا يحتمل في غيرها فلأن يبطل في هذه أولى نعم نظير فرع البيع أن يقول " أجزتك إن شئت " على معنى أن تروي إذا شئت وذلك صحيح لما بيناه .
326 - ( قوله ) " أما إذا قال " أجزت لفلان كذا إن شاء أو لك إن شئت " فالأظهر جوازه " ( ) .
قلت ( 3 ) [ هذا ] ( 4 ) نظير مسألة البيع كما سبق وبها يعتضد وجه الصحة هنا وحكى ابن الأثير في مقدمة جامع الأصول في هذه الحالة خلافا قال " فمنع منها قوم لأنها تحتمل فيعتبر فيه تعيين المجمل " ( 5 ) قال " وهذا هو الأخذ بالاحتياط والأولى بنجابة المحدث وحفظه " ( 6 ) .
327 - ( قوله ) " ولمثل ذلك أجاز أصحاب الشافعي في الوقف " ( ) إلى آخره