فاسدة " ( ) انتهى .
وقد تبعه النووي على ذلك وجزم به في زوائده من الروضة في أوائل القضاء ( 1 ) وهو مشكل ولم لا يصح حملا له على العموم إذ اللفظ صالح ولا مانع من حمله عليه ويقوي ذلك ما إذا ورد كلامه جوابا عن شيء خاص بأن قيل له أجزت لي رواية سنن أبي داود فقال أجزت ( 2 ) لك رواية السنن فالظاهر الصحة وينزل على المسؤول عنه فقط حملا للام على العهد وقد ذكر ابن الصلاح في فتاويه فيما إذا قالت المرأة " أذنت للعاقد بهذا البلد أن يزوجني " ولم تقم قرينة على إرادة واحد معين فإنه يجوز لكل عاقد أن يزوجها وهذه المسألة أولى بذلك .
325 - ( قوله ) " ولهذا أجاز بعض أئمة الشافعية في البيع أن يقول بعتك هذا بكذا إن شئت فيقول قبلت " ( ) .
فيه أمران .
أحدهما أنه يقتضي أنه وجه في المذهب وليس كذلك بل هو الصحيح في المذهب .
الثاني أنه لا يحسن تشبيه قوله " لمن شاء " يعني الرواية بهذا لأن قوله بعتك إن شئت ليس تعليقا على الإيجاب على ما عليه تفرع بل هو تصريح يقتضي الإطلاق فإن المشتري بالخيار إن شاء قبل وإن شاء لم يقبل لتوقف تمام البيع على