العدل عن غيره مع الإمساك عن ذكره ليس بجرح له ولا تعديل في جملة ولا تفصيل بل ظاهر الحال في ذلك انه لا يعرف حاله بشيء مما بيناه قبل فبان فساد قول المخالف وانما استجاز كتبة الحديث الإقتصار على العنعنة لكثرة تكررها ولحاجتهم الى كتب الأحاديث المجملة بإسناد واحد فتكرار القول من المحدث ثنا فلان عن سماعه من فلان يشق ويصعب لأنه لو قال أحدثكم عن سماعي من فلان وروى فلان عن سماعه من فلان وفلان عن سماعه من فلان حتى يأتي على أسماء جميع مسندي الخبر الى ان يرفع الى النبي A وفي كل حديث يرد مثل ذلك الإسناد لطال وأضجر وربما كثر رجال الإسناد حتى يبلغوا عشرة وزيادة على ذلك وفيه اضرار بكتبة الحديث وخاصة المقلين منهم والحاملين لحديثهم في الأسفار ويذهب بذكر ما مثلناه مدة من الزمان فساغ لهم لأجل هذه الضرورة استعمال عن فلان وليس بالعلماء والحكام ضرورة في ترك تزكية الرواة والشهود بل ذلك فرضهم وسهل متأت منهم وإذا كان الأمر على ما ذكرناه وضح صحة ما ذهبنا اليه وفساد قول مخالفينا أخبرنا محمد بن الحسين انا عبد الله بن جعفر قال ثنا يعقوب بن سفيان قال سمعت عبد الرحمن بن إبراهيم دحيما قال ثنا الوليد قال كان الأوزاعي إذا حدثنا يقول ثنا يحيى قال ثنا فلان قال ثنا فلان حتى ينتهي قال الوليد فربما حدثت كما حدثني وربما قلت عن عن عن تخففنا من الاخبار أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال ثنا محمد بن أحمد بن الحسن قال ثنا بشر بن موسى قال قال عبد الله بن الزبير الحميدي فان قال قائل فما الحجة في ترك الحديث المقطوع والذي يكون في إسناده رجل ساقط وأكثر من ذلك ولم يزل الناس يحدثون بالمقطوع وما كان في إسناده رجل ساقط وأكثر قال عبد الله قلت لان الموصول وإن لم يقل فيه سمعت حتى ينتهي الحديث الى النبي A فإن ظاهره السامع المدرك حتى يتبين فيه غير ذلك