كظاهر الشاهد الذي يشهد على الأمر المدرك له فيكون ذلك عندي كما يشهد لإدراكه من شهد عليه وما شهد فيه حتى اعلم منه غير ذلك والمقطوع العلم يحيط بأنه لم يدرك من حدث عنه فلا يثبت عندي حديثه لما احطت به علما وذلك كشاهد شهد عندي على رجل لم يدركه انه تصدق بداره أو أعتق عبده فلا أجيز شهادته على من لم يدركه .
( باب ذكر ما احتج به من ذهب الى قبول المراسيل وايجاب العمل بها والرد عليه ) .
قال بعض من احتج بصحة المراسيل لو كان حكم المتصل والمنقطع مختلفا لبينه علماء السلف ولألزموا أنفسهم التحفظ من رواية كل مرسل عن رسول الله A وبينوا ذلك لأتباعهم بل كان المنقطع عند أهل النظر أبين حجة وأظهر قوة من المتصل فان من وصل الحديث عن رسول الله A بالإسناد إذا كان لما سمع مؤديا والى الأمة ما حمل مسلما وإذا قال قال رسول الله A كان للشهادة قاطعا ولصدق من رواه له ضامنا ولا يظن بثقة عدل ان يقول قال رسول الله A الا لتلقيه خبرا متواطئا وهذا الكلام غير صحيح فاما قوله لو كان حكم المتصل والمنقطع مختلفا لبينه علماء السلف ولألزموا أنفسهم التحفظ من رواية كل مرسل عن رسول الله A وبينوا ذلك لأتباعهم فانا نقول انهم قد بينوا اختلاف المتصل والمنقطع هذا بن شهاب الزهري يقول لإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة ما أخبرنيه محمد بن الحسين القطان قال أنا دعلج بن أحمد قال ثنا أحمد بن علي الأبار قال ثنا علي بن حجر عن عتبة بن أبي حكيم قال جلس إسحاق بن أبي فروة الى الزهري فجعل يقول قال رسول الله A قال رسول الله A فقال له الزهري ما لك قاتلك الله تحدث بأحاديث ليس لها أزمة وروى عن غير بن شهاب شبيه بهذا المعنى