ولم نعرفه نحن ولا غيرنا بجرح يسقط العدالة فاما ان نقبل تعديل من لا نعرف عينه فذلك باطل فلو قال المرسل حدثني العدل الثقة عندي بكذا لم يقبل ذلك منه حتى يذكر اسمه فلعلنا أو غيرنا نعرفه عند تسميته بخلاف العدالة فإذا لم يقبل النطق بتزكية من لم يذكر عينه فان الإمساك عن جرحه اوهى وأضعف ويدل على ذلك أيضا ان شهادة شهود الفرع على شهادة شهود الأصل في الحقوق لا تكفي في تعديل شهود الأصل وكان يجب على ما ذكره المخالف ان تكفي لأن شهود الفرع إذا كانوا عدولا فلن يشهدوا عند الحاكم الا على شهادة عدول عندهم يجب الحكم بشهادتهم ولما اتفق على ان ذلك لا يكفي بل يجب ان يعينوا للحاكم شهود الأصل حتى يجتهد في عدالتهم لجواز أن يعرفهم الحاكم أو غيره بخلاف العدالة لزم مثله فيما ذكرناه فان قال فرق بين إرسال الخبر وبين الشهادة وهو أنه قد اقتصر في الخبر على أخبرنا فلان عن فلان عن فلان ولم يجز مثل ذلك في الشهادة فلما جاز ان يقبل خبر المخبر عمن يجوز أن يكون سمع منه ويجوز أن يكون حدث عنه ولم يقبل مثل ذلك في الشهادة وجب افتراق الحكم في وجوب ذكر شهود الأصل ومن أرسل الثقة عنه قلنا لا يجب ما قلت من وجوه أحدها انه لو وجب افتراقهما لوجب افتراقهما في وجوب معرفة كونهما عدلين حتى لا يجب تعديل المخبر عنه بلفظ ولا برواية عنه وترك جرح له وإن كان لا بد من تزكية الشاهد ولما لم يجب ذلك وكان من امسك عن ذكره مجهول العين والعدالة سقط ما ذكرت ولأن قول القائل المعاصر لغيره الذي قد علم لقاؤه له وسماعه منه حدثنا فلان عن فلان عن فلان قول ظاهر يقتضي ان شيخه الذي يحدث عنه قد سمع ممن بعده بلا واسطة فان جاز أن يقول ثنا فلان عن فلان وبينهما رجل لم يذكره غير أن ذلك يكون تجوزا وتوسعا وحذفا في الكلام وليس يجوز صرف الكلام عن ظاهره بغير دليل فوجب لذلك حمله على ظاهره وارسال