كان عني فاروه أخبرنا أبو علي الحسين بن يوسف بن محمد القصابي قال ثنا عمر بن أحمد بن هارون المقرى قال ثنا محمد بن مخلد بن حفص قال قال لي عبد الله بن أحمد بن حنبل ما أجاز أحمد لأحد شيئا الا جزئين لعباس المديني فجعل ينظر فيهما ثم اجازهما له حدثنا أبو حازم الأعرج عمر بن أحمد بن إبراهيم إملاء بنيسابور قال سمعت عبد الرحمن بن محمد الإدريسي يقول سمعت أبا الحسن محمد بن عبد الله الكاغذي يقول سمعت أبا طلحة منصور بن محمد الفقيه المروزي يقول سألت أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة الإجازة لما بقي علي من تصانيفه فأجازها لي وقال الإجازة والمناولة عندي كالسماع الصحيح أخبرنا أبو الحسن أحمد بن علي بن الحسن الباذا قال سمعت أبا بكر بن شاذان يقول سمعت أبا بكر بن أبي داود سئل عن الإجازة فقال قد أجزت لك ولأولادك ولحبل الحبلة الذي لم يولد يعني الذين لم يولدوا بعد .
( فصل ) .
سألت القاضي أبا الطيب طاهر بن عبد الله الطبري عن الإجازة للطفل الصغير هل يعتبر في صحتها سنه أو تميزه كما يعتبر ذلك في صحة سماعه فقال لا يعتبر ذلك والقياس يقتضي على هذا صحة الإجازة لمن لم يكن مولودا في الحال مثل أن يقول الراوي للطالب اجزت لك ولمن يولد لك فقلت له ان بعض أصحابنا قال لا تصح الإجازة لمن لا يصح سماعه فقال قد يصح أن يجيز للغائب عنه ولا يصح السماع منه لمن غاب عنه أو كلاما هذا معناه قلت والإجازة انما هي إباحة المجيز للمجازلة رواية ما يصح عنده انه حديثه والإباحة تصح للعاقل وغير العاقل وليس تريد بقولك الإباحة الإعلام وإنما