تريد به ما يضاد الحظر والمنع وعلى هذا رأينا كافة شيوخنا يجيزون للأطفال الغيب عنهم من غير أن يسألوا عن مبلغ أسنانهم وحال تمييزهم ولم ترهم اجازوا لمن لم يكن مولودا في الحال ولو فعله فاعل يصح لمقتضى القياس أبا والله أعلم .
( باب في وصف أنواع الإجازة وضروبها ) .
فاولها المناولة وهي أرفع ضروب الإجازة وأعلاها وصفتها أن يدفع المحدث الى الطالب أصلا من أصول كتبه أو فرعا قد كتبه بيده ويقول له هذا الكتاب سماعي من فلان وأنا عالم بما فيه فحدث به عني فإنه يجوز للطالب روايته عنه وتحل تلك الإجازة محل السماع عند جماعة من أئمة أصحاب الحديث أخبرنا أبو بكر البرقاني قال ثنا إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي قال ثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة قال ثنا إبراهيم بن عيسى بن عبد الله يعرف بابن أبي أيوب قال ثنا زياد بن يونس عن عثمان بن مكتل عن عبيد الله بن عمر أنه قال دفع الي بن شهاب صحيفة فقال نسخ ما فيها وحدث به عني قلت أو يجوز ذلك قال نعم ألم تر الرجل يشهد على الوصية ولا يفتحها فيجوز ذلك ويؤخذ به أخبرني عبد الله بن يحيى السكري قال أنا محمد بن عبد الله بن ابرهيم الشافعي قال ثنا جعفر بن محمد بن الأزهر قال ثنا بن الغلابي قال ثنا يحيى بن معين سمعت أبا مسهر وذكر أصحاب الزهري فقال أحسن أهل الشام حالا من عرض قال يريد أنها مناولة أخبرنا القاضي أبو العلاء محمد بن علي الواسطي أخبرنا أبو مسلم بن مهران قال أنا عبد المؤمن بن خلف النسفي قال قال أبو علي صالح بن محمد سماع بن جريج عن الزهري كله عرض ومناولة