( فصل إذا عدل جماعة رجلا وجرحه أقل عددا من المعدلين ) .
فان الذي عليه جمهور العلماء ان الحكم للجرح والعمل به أولى وقالت طائفة بل الحكم للعدالة وهذا خطأ لأجل ما ذكرناه من أن الجارحين يصدقون المعدلين في العلم بالظاهر ويقولون عندنا زيادة علم لم تعلموه من باطن امره وقد اعتلت هذه الطائفة بأن كثرة المعدلين تقوى حالهم وتوجب العمل بخبرهم وقلة الجارحين تضعف خبرهم وهذا يعد ممن توهمه لأن المعدلين وان كثروا ليسوا يخبرون عن عدم ما أخبر به الجارحون ولو اخبروا بذلك وقالوا نشهد أن هذا لم يقع منه لخرجوا بذلك من ان يكونوا أهل تعديل أو جرح لأنها شهادة باطلة على نفى ما يصح ويجوز وقوعه وان لم يعلموه فثبت ما ذكرناه .
( باب القول في الجرح هل يحتاج الى كشف أم لا ) .
حدثني محمد بن عبيد الله المالكي قال قرأت على القاضى أبى بكر محمد بن الطيب قال الجمهور من أهل العلم إذا جرح من إلا يعرف الجرح يجب الكشف عن ذلك ولم يوجبوا ذلك على أهل العلم بهذا الشأن والذي يقوى عندنا ترك الكشف عن ذلك إذا كان الجارح عالما والدليل عليه نفس ما دللنا به على انه لا يجب استفسار العدل عما به صار عنده المزكى عدلا