ويصدق المعدل ويقول له قد علمت من حاله الظاهرة ما علمتها وتفردت بعلم لم تعلمه من اختبار امره وأخبار المعدل عن العدالة الظاهرة لا ينفى صدق قول الجارح فيما أخبر به فوجب لذلك ان يكون الجرح أولى من التعديل أخبرنا محمد بن احمد بن رزق قال انا عثمان بن احمد الدقاق قال ثنا حنبل بن إسحاق قال ثنا خالد بن خداش قال سمعت حماد بن زيد يقول كان الرجل يقدم علينا من البلاد ويذكر الرجل ويحدث عنه ويحسن الثناء عليه فإذا سألنا أهل بلاده وجدناه على غير ما يقول قال وكان يقول بلدى الرجل اعرف بالرجل قلت لما كان عندهم زيادة علم بخبره على ما علمه الغريب من ظاهر عدالته جعل حماد الحكم لما علموه من جرحه دون ما أخبر به الغريب من عدالته أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال انا محمد بن احمد بن الحسن قال ثنا بشر بن موسى قال قال عبد الله بن الزبير الحميدي فان قال قائل لم لا تقبل ما حدثك الثقة حتى انتهى به الى النبي A لما انتهى إليك من ذلك من جرحه لبعض من حدث به وتكون مقلدا ذلك الثقة مكتفيا به غير مفتش له وهو حمله ورضيه لنفسه فقلت لأنه قد انتهى الى في ذلك علم ما جهل الثقة الذي حدثني عنه فلا يسعنى ان أحدث عنه لما انتهى الى فيه بل يضيق ذلك على ويكون ذلك واسعا للذي حدثني عنه إذا لم يعلم منه ما علمت من ذلك وكذلك الشاهد يشهد عند الحاكم فيسأل في السر والعلانية فيعدل فيقبل شهادته ثم يشهد عنده مرة أخرى أو عند غيره فيسأل عنه فلا يعدل فيردها الحاكم بعد إجازته لها لا يسعه الا ذلك ولا يلزم الحاكم بعده ان يجيزها إذا لم يعدل ان كان حاكم قبله وكذلك انا والذي حدثني انتهى الى من علم ما جهل من ذلك وكلانا مصيب فيها فيما فعل قلت ولأن من عمل بقول الجارح لم يتهم المزكى ولم يخرجه بذلك عن كونه عدلا ومتى لم نعمل بقول الجارح كان في ذلك تكذيب له ونقض لعدالته وقد علم ان حاله في الأمانة مخالفة لذلك ولأجل هذا وجب إذا شهد شاهدان على رجل بحق وشهد له شاهدان آخران انه قد خرج منه ان يكون العمل بشهادة من شهد بقضاء الحق أولى لأن شاهدى القضاء يصدقان الآخرين ويقولان علمنا خروجه من الحق الذي كان عليه وانتما لم تعلما ذلك ولو قال شاهدا ثبوت الحق نشهد أنه لم يخرج من الحق لكانت شهادة باطله