لأننا متى استفسرنا الجارح لغيره فانما يجب علينا بسوء الظن والإتهام له بالجهل بما يصير به المجروح مجروحا وذلك ينقض جملة ما بنينا عليه امره من الرضا به والرجوع اليه ولا يجب كشف ما به صار مجروحا وان اختلف آراء الناس فيما به يصير المجروح مجروحا كما لا يجب كشف ذلك في العقود والحقوق وان اختلف في كثير منها فالطريق في ذلك واحد فاما إذا كان الجارح عاميا وجب لا محالة استفساره وقد ذكر أن الشافعي انما أوجب الكشف عن ذلك لأنه بلغه ان انسانا جرح رجلا فسئل عما جرحه به فقال رأيته يبول قائما فقيل له وما في ذلك ما يوجب جرحه فقال لأنه يقع الرشش عليه وعلى ثوبه ثم يصلى فقيل له رأيته يصلى كذلك فقال لا فهذا ونحوه جرح بالتأويل والجهل والعالم لا يجرح أحدا بهذا وأمثاله فوجب بذلك ما قلناه سمعت القاضى أبا الطيب طاهر بن عبد الله بن طاهر الطبري يقول لا يقبل الجرح الا مفسرا وليس قول أصحاب الحديث فلان ضعيف وفلان ليس بشيء مما يوجب جرحه ورد خبره وانما كان كذلك لأن الناس اختلفوا فيما يفسق به فلا بد من ذكر سببه لينظر هل هو فسق أم لا وكذلك قال أصحابنا إذا شهد رجلان بان هذا الماء نجس لم تقبل شهادتهما حتى يبينا سبب النجاسة فان الناس اختلفوا فيما ينجس به الماء وفى نجاسة الواقع فيه قلت وهذا القول هو الصواب عندنا واليه ذهب الأئمة من حفاظ الحديث ونقاده مثل محمد بن إسماعيل البخاري ومسلم بن الحجاج النيسابوري وغيرهما فان البخاري قد احتج بجماعة سبق من غيره الطعن فيهم والجرح لهم كعكرمة مولى بن عباس في التابعين وكاسمعيل بن أبى أويس وعاصم بن على وعمرو بن مرزوق في المتأخرين وهكذا فعل مسلم بن الحجاج فإنه احتج بسويد بن سيد وجماعة غيره واشتهر عمن ينظر في حال الرواة الطعن عليهم