بطلان صلاته مع تركها لانه مستند لاجتهاد من جملة عقيدة المأموم التي يدين بها ربه اعتقاد صحته وبأن المجتهد أو بأن له في مسألتي الأواني والقبلة أن الأمر على خلاف ظنه يقينا لزمته الإعادة بخلاف المجتهد في الفروع لو عثر على نص جلي مخالف لاجتهاده السابق لا تلزمه إعادة ما صلاه بالاجتهاد السابق وسر ذلك أن الاجتهاد الأول مستند إلى أمر عادى وقرائن تشير الظن اكتفى بها الشارع تخفيفا على الأمة فإن تحقق الخطأ فيها رجع إلى الأصل وتبين عدم صلاحيتها لمن ظن بها بخلاف الاجتهاد الثاني فإنه مستند إلى أمر شرعي أوجب الشارع عليه إتباعه فلم يقع عمله السابق على خلاف حكم الله تبارك وتعالى وإن فرض وصرح النص الثاني المعثور عليه بحيث