والخطأ فيها لا يسوغ كما في غيرها من المسائل الاجتهادية كالحكم بصحة حكمه وامتناع نقضه بشرطه .
و أما قياسهم على المجتهدين في القبلة أو في الأواني فيصرف بان الإمام والمأموم فيهما يعتقدان فساد صلاة من صلى بطهارة من إناء نجس أو صلى إلى غير القبلة بخلاف المأموم في اقتدائه بتارك الفاتحة فانه لا يعتقد