أفاد اليقين أو ما قاربه من الظن القوي وأيضا الاجتهاد الأول يمكن التوصل به إلى القطع بالخطأ فيه خلاف الثاني .
وممن اختار ذلك من المتأخرين صاحب الذخائر وأفرد المسألة بتصنيف سماه بيان المشروع في الاقتداء بالمخالفين في الفروع وقال ابن أبي الدم في باب الجنائز من شرح الوسيط