وفى الهداية والتبصرة لا يفسد وعن أحمد فى الحجامة إن علم الحاجم والمحجوم الحديث أفطر وإلا فلا .
ومنها إذا جامع فى إحرامه جاهلا بتحريم ذلك فحكمه حكم العالم هذا المذهب الذى نقله الجماعة عن أحمد .
ومنها لو لبس أو تطيب أو غطى رأسه جاهلا تحريم ذلك قال بعض المتأخرين يتوجه أن يكون كالصوم وقال القاضى لخصمه يجب أن يقول ذلك .
وسيأتي إن شاء الله تعالى بعض مسائل تتعلق بذلك فى قاعدة إذا لم يبادر المكلف وبان خطأ ظنه .
ومنها إذا أثبتنا خيار المعتقة فوطئها وكانت غير عالمة بثبوت الخيار فهل يسقط خيارها أم لا حكى طائفة من الأصحاب روايتين ولم يفرقوا بين جهل الحكم وجهل العتق الذى يحتمل خفاؤه وظاهر كلام صاحب المستوعب أن محل الخلاف فى جهل الحكم أما جهل العتق الذى يخفى فلا يسقط جزما .
ومنها لو ولد على فراشه ولد واخر نفيه من غير عذر وقال لم أعلم أن لي نفيه أو لم أعلم أن النفى على الفور وكان قريب عهد بالإسلام قبل منه وإلا فلا تقبل دعواه سواء كان ممن تربى بين أهل العلم أو من العوام المسافرين فى الآفاق وأرباب الصنائع الذين لا يخالطون العلماء ذكره القاضى فى المجرد .
وقال أبو محمد إن كان من عامة الناس قبل منه لان هذا مما يخفى عليهم فعذره بالجهل وان كان فقيها فلا يقبل منه على الصحيح لان ظاهر حاله يخالف دعواه وليس الفقيه من القاعدة