ومنها إذا أوجبنا الدم على من قدم الحلق على الرمى فى رواية فإن كان جاهلا فلا شىء عليه .
وأما الحدود فإنها لا تجب إلا على عالم بالتحريم وأما من جهل وجوب الحد فإنه يسقط عنه بجهله ذكره غير واحد من الأصحاب .
ومنها إذا أوجبنا الترتيب فى قضاء الفوائت على الصحيح من الروايتين فلا يعذر بالجهل بوجوبه هذا المذهب جزم به غير واحد ولنا قول يعذر على الصحيح من الروايتين .
ومنها إذا قلنا المذهب الصحيح لا تصح الصلاة فى ثوب حرير أو مغصوب فإذا كان جاهلا بالنهى فهل تصح صلاته فى المسألة روايتان .
ومنها إذا عتقت الأمة فى الصلاة ولم تكن مستترة بسترة حرة وجهلت وجوب السترة فإنه يلزمها إعادة الصلاة ذكره القاضى وغيره وقاسوا ذلك على المعتقة فيخرج فيها مثلها الخلاف .
ومنها إذا صلى وعليه نجاسة وجهل حكمها جعلها فى الرعاية كجهل عينها فى الروايتان .
ومنها إذا فعل فعلا مستكثرا من غير جنس الصلاة وكان جاهلا بتحريمه هل تبطل صلاته أم لا قال ابن تميم قال بعض أصحابنا لا تبطل قال والأولى جعله كالناسى .
قلت فيكون فيه الطريقتان وقد تقدمتا فى مسائل النسيان .
ومنها واجبات الصلاة التى تسقط بالسهو وتبطل الصلاة بتركها عمدا ذكر صاحب الرعاية إذا تركها جهلا بوجوبها أن حكمه حكم السهو وعزاه إلى نص أحمد .
ومنها لو قام الإمام إلى ركعة زائدة وسبح به اثنان لزمه