ومنها إذا أوجبنا الكفارة على أظهر الروايتين فى وطء الحائض على العالم فهل تجب على الجاهل فى المسألة روايتان وقيل وجهان .
ومنها إذا أوجبنا الموالاة والترتيب فى الوضوء على الصحيح من الروايتين فهل يسقطان بالجهل ذكرنا فى الناسى خلافا فالجاهل مثله .
ومنها إذا قلنا على الصحيح من الروايتين أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء فإن كان جاهلا بالحدث فروايتان اختار الخلال وغيره عدم النقض قال الخلال واستقر عليه قوله لخفاء الدليل .
ومنها إذا قلنا لا تصح الصلاة فى المقبرة والحمام والحش وعطن الإبل على الصحيح من الروايتين فان كان جاهلا بالنهى فروايتان والمذهب عند الأصحاب عدم الصحة .
ومنها إذا قلنا على الصحيح من الروايتين لا تصح صلاة الرجل فذا خلف الصف فلو كان غير عالم بالحديث فهل تصح صلاته فى المسألة روايتان .
ومنها إذا قلنا لا تصح الصلاة في الكعبة الفرض على الصحيح والنفل فى رواية ضعيفة فان كان غير عالم بالنهى فهل تصح فى المسألة روايتان .
ومنها إذا أكل الصائم أو شرب أو احتجم وكان جاهلا بتحريمه فسد صومه نص عليه الإمام أحمد فى الحجامة .
وذكر فى المغنى والمنتخب أن جاهل التسمية فى الذبيحة لا يعذر وقاسه على الصوم وجزم به فيخرج فيها من الخلاف مثل ما فى تلك ويتعدى إلى كل موضع أو جنبا فيه التسمية من وضوء أو غسل أو تيمم أو أكل على خلاف فى ذلك