كلف به و يعبر عنه تكليف الغافل فيه خلاف مبنى على التكليف بالمحال فإن منعنا ذاك منعنا هذا بطريق الأولى وان جوزناه فللاشعرى هنا قولان نقلهما ابن التلمسانى وغيره .
قالوا والفرق أن التكليف هناك فيه فائدة وهى ابتلاء الشخص واختباره وفرقوا بين التكليف بالمحال وتكليف المحال أى بإسقاط البناء .
فقالوا الاول ضابطه أن يكون الخلل راجعا إلى المأمور به والثانى ضابطه رجوع الخلل إلى المأمور نفسه كتكليف الغافل .
إذا تقرر هذا فههنا مسائل تتعلق بجاهل الحكم هل هو معذور أم لا ترتبت على هذه القاعدة فإذا قلنا يعذر فإنما محله إذا لم يقصر ويفرط فى تعلم الحكم أما إذا قصر أو فرط فلا يعذر جزما .
فمن المسائل إذا تكلم فى الصلاة جاهلا بتحريم الكلام أو الإبطال به قال بعض أصحابنا الحديث العهد بالإسلام فقال القاضى فى الجامع لا أعرف فيها رواية عن أحمد وأبدى احتمالا بعدم البطلان وذكره ابن تميم وجها وذكر أبو محمد فيه روايتين كالناسى وفرق القاضى بينهما بأن الجاهل بتحريم الكلام تكلم بإباحة لان الكلام كان مباحا فى صدر الإسلام وليس كذلك الناسى لانه تكلم بعد نسخ الكلام والعلم .
ولا يلزم الجاهل الأكل فى الصوم مع جهله بالتحريم أنه يبطل صومه لانه لم يسبق بالشرع إباحة الأكل فى الصوم والله أعلم .
ومنها إذا أكل فى الصلاة أو شرب يسيرا جاهلا بتحريم ذلك فهل تبطل صلاته فى المسألة روايتان وان كثر بطل رواية واحدة ذكره ابن تميم وغيره .
وظاهر المستوعب والتلخيص لا فرق بين القليل والكثير وإذا قلنا بالبطلان فلا فرق بين النفل والفرض على الصحيح