وقيل إنما يعتقد حل اليسير فلذلك حددناه إذا سكر على اختيار المحدود وظاهر ما ثبت فى السنة من قصة حمزة لما شرب الخمر قبل نزول التحريم وزال عقله وجب الاسنمة ولم ينقل أن النبى A عنفه على ذلك يدل على أن الخمرة كانت مباحة ولو كثرت .
وبناء هاتين المسألتين ومسألة الظهار على القاعدة ليس ببناء جيد لان فرض ذلك فيما إذا كان ذميا والتزم أحكام المسلمين فلذلك أجريت عليه أحكامنا إلا أن يعتقد إباحته كالخمر .
أما لو كان حربيا فظاهر كلام الأصحاب أنه لاحد عليه ولا كفارة والقول بالتكليف عام فى الحربى والذمى والله أعلم .
ومنها إذا نذر الكافر عبادة نص الإمام أحمد على صحة نذره وهذا يحسن بناؤه على القاعدة .
ولنا قول بأنه لا يصح مأخذه أن نذره للعبادة كالعبادة وليس من أهلها .
ومنها إذا قلنا باشتراط التسمية على الصيد أو الذبيحة محل هذا في المسلم وأما الكافر فهل يشترط فى حقه كما يشترط فى حق المسلم فى المسألة روايتان ويحسن بناؤهما على هذه القاعدة .
ومنها إذا قلنا باشتراط التسمية فى طهارة الحدث فمحل هذا فى المسلم وحكى صاحب الإرشاد وجهين فى اعتبار التسمية لغسل الذمية من الحيض ويحسن بناؤهما على هذه القاعدة لكن ينبغى أن يتعدى إلى غسل الجنابة إذا قلنا للزوج إجبارها عليه .
ومنها أن الذمية لا يفتقر غسل حيضها إلى نية وقال ابن تميم واعتبر الدينورى فى تكفير الكافر بالعتق والإطعام النية فكذا هنا وهذا يحسن بناؤه على القاعدة .
القاعدة 8 يشترط لصحة التكليف أن يكون المكلف عالما بما