ومنها ظهار الذمى صحيح عندنا بناه ابن الصيرفى على القاعدة .
قلت وحكى بعضهم رواية عن الإمام أحمد لا يصح ظهاره لتعقبه كفارة ليس من أهلها .
فطرد هذا أنه لا ينعقد يمينه لتعقبه كفارة ليس من أهلها ولكن ينعقد يمينه ولم أقف على خلاف فى ذلك .
وأما قول من قال لا يصح ظهاره لتعقبه كفارة ليس من أهلها فلا نسلمه بل فى كفارته تفصيل .
أما الصوم فلا يكفر به لانه لما لم يصح منه فى غير الكفارة لم يصح منه فيها .
وأما الإطعام والإعتاق فإنه يصح منه فى غير الكفارة فصح منه فيها ويجب عليه كفارة القتل وعنه لا كفارة عليه بناء على كفارة الظهار قاله ابن عقيل فى الواضح .
وإذا لزمته الكفارة فهل يحتاج إلى نية قال الدنيوى يعتبر فى تكفير الذمى بالعتق والاطعام النية وقال ابن عقيل ويعتق بلا نية .
ومنها إذا زنى الذمى أو المستأمن فإنه يجب عليه الحد جزم به الأصحاب ويلزم الإمام إقامته وعن أحمد رواية اختارها ابن حامد إن شاء لم يقم حد بعضهم ببعض ومثله قطع سرقة من بعض .
ولا يسقط بإسلامه قال فى المحرر نص عليه وذكره ابن أبى موسى فى ذمى زنى بذمية وبنى بعضهم هذه المسألة على هذه القاعدة .
ولو تناول مسكرا فهل يجب عليه الحد فى المسألة روايتان أصحهما لا يجب واختار أبو البركات يحد إن سكر .
وكلام طائفة من الأصحاب يشعر ببناء هذه المسألة على هذه القاعدة .
والفرق بين هذه المسألة والتى قبلها أن تحريم الزنى ثابت فى جميع الشرائع فلذلك حددناه وأما الخمر فإنه لا يعتقد تحريمه فلذلك حددناه وأما الخمر فإنه لا يعتقد تحريمه فلذلك لا يحد