الردة على الروايتين المذهب عدم اللزوم بناهما ابن الصيرفى والطوفى على القاعدة وليس بناء جيدا من وجهين .
أحدهما أن المذهب عدم لزوم القضاء والمذهب تكليف الكفار بالفروع الثانى أن الروايتين إنما هما فى المرتد وأما الأصلي فلا يلزمه قضاء بالإجماع لكن قد يتخرج لزوم القضاء على قول من يقول المرتد مكلف بالفروع دون الأصلي .
ومنها هل يجوز لكافر لبس الحرير ظاهر كلام الإمام أحمد والأصحاب أنه لا يجوز قاله بعض متأخرى أصحابنا وبناه بعضهم على القاعدة .
واختار أبو العباس الجواز قال وعلى قياسه بيع آنية الذهب والفضة للكفار وإذا جاز بيعها لهم جاز صنعها ليبيعها منهم وعملها لهم بالأجرة .
ومنها إذا أسلم الكافر بعد تجاوز الميقات وأراد الإحرام فإنه يحرم من موضعه وهل يلزمه دم على روايتين حكاهما أبو محمد المقدسى وغيره والمذهب لا دم عليه عند أبى محمد وقال القاضى وأصحابه عليه دم وبناه بعضهم على القاعدة .
ومنها أن أهل الذمة هل يمنعون من إظهار الأكل والشرب فى نهار رمضان قال ابن الصيرفى يمنعون ونقله عن القاضى وذكره أبو العباس وهذا قد يكون مبنيا على تكليفهم إذ فى ذلك إظهار شعار دينهم وإظهار الأكل والشرب فى رمضان وقد قال صاحب المحرر فى المريض والحائض والمسافر لا يجوز إظهار الفطر إجماعا مع أن الصوم غير واجب عليهم .
وقيل لابن عقيل فيجب منع مسافر ومريض وحائض من الفطر ظاهرا لئلا يتهم فقال إن كانت أعذارا خفية منع من إظهاره كمرض لا أمارة له ومسافر لا علامة عليه وقد يقال يبنى على تكليفهم وعدمه هل يجوز للمسلم