إعانتهم على الأكل والشرب من غير إظهار أم لا فإن قلنا بتكليفهم لم يجز وان قلنا بعدمه جاز والله أعلم .
ومنها استئجار الكافر للجهاد فإنه يصح بناه بعضهم على القاعدة وليس بناء جيدا .
ومنها ما ذكره ابن الصيرفى أن الكفار هل يملكون أموال المسلمين بالقهر أم لا فإن قلنا بالقاعدة فلا يملكون وإلا ملكوا .
وتحرير المذهب فى هذه المسألة قال القاضى انهم يملكونها من غير خلاف والمذهب عند أبى الخطاب فى انتصاره أنهم يملكونها وحكى طائفة عن أحمد رضى الله عنه روايتين منهم ابن عقيل فى فنونه ومفرداته وصحح فيها عدم الملك .
وذكر أبو العباس أن أحمد لم ينص على الملك ولا على عدمه وانما نص على أحكام أخذ منها ذلك .
والصواب أنهم يملكونها ملكا مقيدا لا يساوى أملاك المسلمين من كل وجه انتهى .
وبناء ابن الصيرفى ليس جيدا من وجهين .
أحدهما أن المذهب الذى جزم به القاضى من غير خلاف أنهم يملكون والمذهب أنهم مخاطبون .
الثانى أن محل الخلاف فى أن الكفار هل يملكون أم لا إنما هو فى أهل الحرب أما أهل الذمة فلا يملكون بلا خلاف والخلاف فى تكليف الكفار عام فى أهل الذمة والحرب .
فإذا قلنا يملكون الفرس الحبيس والوقف وفى الولد روايتان .
وهل يملكون العبد الآبق والفرس الشارد إليهم فى المسألة روايتان المذهب لا يملكون وإذا قلنا يملكون فهل يشترط أن يحوزوه بدارهم فى المسألة روايتان واختلف فى الترجيح