إذا تقرر هذا فههنا مسائل تتعلق بالكفار بناها بعضهم على التكليف بالفروع وعدمه .
منها إذا قلنا على رواية أن الكافر إذا أسلم لا يلزمه غسل فلو وجد منه سبب يقتضى الوجوب قبل إسلامه فهل يجب عليه الغسل أم لا فى المسألة وجهان أظهرهما الوجوب وبناه أبو المعالى بن المنجا على مخاطبتهم بالفروع وحكى فى المحرر رواية فى عشرة النساء أن الزوج لا يجبر الذمية على غسل الحيض وأنه يطأ بدونه ولعل هذا مبنى على أنهم ليسوا بمخاطبين .
فلو اغتسل له حال كفره ثم أسلم فهل يجب إعادته فى المسألة وجهان حكاهما القاضى فى شرحه .
واختار أبو العباس لا تلزمه اعادة وان اعتقد وجوبه بناء على أنه يثاب على طاعته فى الكفر إذا أسلم قال ونظير المسألة الكافر إذا تزوج مطلقته ثلاثا وهو يعتقد حلها وفى المسألة روايتان .
ومنها حيث جوزنا للكافر دخول المساجد إما مطلقا على رواية أو لمصلحة كما قيدها بعضهم أو بإذن مسلم كما قيدها بعضهم أو بإذن مسلم لمصلحة كما قيدها بعضهم فلو كان جنبا فهل يجوز فى المسألة وجهان بناهما بعضهم على المخاطبة بالفروع وعدمها .
ومنها الذمى هل يمنع من قراءة القرآن المنصوص عن أحمد رضى الله عنه المنع وقال القاضى فى التخريج لا يمنع وهذا يحسن أن يكون مبنيا على القاعدة ولكن قال القاضى فى المجرد وتبعه ابن عقيل وقاله صاحب المذهب انه يصح اصداق الذمية القرآن إذا قصد به اهتداءها فينبغى أن يحمل قوله فى التخريج إذا جوزنا للذمى قراءته إنما هو إذا قصد به الاهتداء .
ومنها المرتد إذا أسلم فهل يلزمه قضاء ما ترك من العبادات زمن