قال الخلال أحسبه قولا قديما لأبى عبد الله وهل يرجع أحدهما على الآخر إذا ضمن ملخص ما ترجم الأصحاب على مجموع ذلك بأن ما التزم ضمانه بالعقد .
كقيمة العين والأجزاء لا يرجع به وما يلتزم ضمانه ولم يحصل به نفع كفداء الأولاد ونقص الولادة يرجع به وإن لم يلتزم ضمانه لكن حصل به منفعة كالمهر وأرش البكارة والمهر ففى الرجوع روايتان .
وربما اختلفوا فى دخول بعض المفردات بالنسبة إلى بعض الأنواع كأرش البكارة أدخله المصنف فى المغنى والكافي فيما لا يرجع به وكذلك القاضى وابن عقيل وصاحب المحرر وأدخله أبو الخطاب والسامرى وصاحب التلخيص وأبو محمد فى المقنع فى المختلف فيه وكنقص الولادة أدخله القاضى وابن عقيل وأبو محمد فى الكافى والمغنى فيما لا يرجع به وأدخله الباقون فيما يرجع به وهذا الذى ترجموه إنما هو فى البيع .
وأما الهبة فمقتضى ما قالوه الرجوع على الإطلاق إلا ما حصل له به منفعة فإن أبا محمد فى المقنع وأبا البركات ذكرا فيه روايتين وأورد فى المغنى وجهين وهو الصواب فإنه مقيس على نصه .
تنبيه قد تقدم أن المشترى إذا ضمن القيمة لا رجوع له بالثمن لالتزامه ضمانها ولكن له الرجوع بالثمن الذى قبضه منه .
وأورد على عدم الرجوع بالقيمة أن المشترى لم يدخل معه على ضمان القيمة إذا تلفت ومعلوم أنه لو لم يكن مغصوبا لما ضمن فالغاصب مغرر فوجب الرجوع عليه دفعا للضرر .
ومنشأ الجواب أن الضرر يندفع باسترداد الثمن وإنما لم يدخل معه على ضمان القيمة لأن الثمن تسلم للغاصب فى ظنه فلما لم يسلم له لم يسلم للمشترى ما دخل عليه ولكن ما زاد على الثمن لم يدخل على ضمانه فوجب الرجوع به دفعا