للضرر وهذا احتمال لصاحب التلخيص وجزم به ابن المنى فى خلافه قال الحارثى وهو الحق .
قلت وإطلاق الأصحاب يقتضى لا رجوع بما زاد على الثمن وفيه نظر ولنا خلاف فى التضمين والرجوع .
ضابطة هل يستقر الضمان على المباشر بإتلافه والمتلف تحت يده أم على الغار لتسببه إلى تضمين من لم يلتزم الضمان على وجهين .
وعلى القول بجوازه فإذا طولب به وضمنه فهل يرجع به على الآخر أم يستقر عليه لأنه أخذ منه بحق على وجهين أيضا .
وفيه وجه ثالث وهو إن كان المطالب الغاصب يرجع ولو كان استقراره على غيره لقوة عدوانيته بخلاف ما إذا طولب بالأجر فإنه يرجع على الغاصب .
ذكره أبو الخطاب فى مسائل الطعام .
وفيه رواية أخرى مخرجة أنه لا يستقر على القابض ضمان شىء بالكلية سواء دخل على الضمان أم لا ويستقر الضمان على الغاصب فى ذلك كله .
تنبيه وإذا أوجبنا فداء الولد فما الفداء فى المسألة روايات .
إحدى الروايات الفداء بغرة نص على ذلك فى رواية إسحاق بن منصور ويعقوب بن بختان واختارها الخرقى وأبو بكر فى التنبيه والقاضيان أبو يعلى وأبو يعقوب بن إبراهيم فى تعليقهما وأبو الخطاب فى رؤوس المسائل والشريف أبو القاسم البريدى وغيرهم قال القاضى أبو الحسين والشريف أبو جعفر وأبو الحسين بن بكروش وهى أصح .
والرواية الثانية القيمة اختارها أبو محمد المقدسى فى كتابه المغنى فى كتاب النكاح وحكاه عن نص أحمد فى رواية أبى طالب وكذلك اختارها أبو الحسين ابن الزاغونى وصاحب التلخيص .
قال القاضى فى المجرد وهو أشبه بقوله لأنه نص على أن الحيوان لا مثل له