واختلف أصحابنا فى الفروع على وجهين أصحهما أن الأمر كذلك فإذا قال له على مثلا ألف وخمسون درهما فالجميع دراهم على الصحيح وقال أبو الحسن التميمى يرجع فى تفسير الألف إليه .
وأما الضمير فذكر طائفة من أصحابنا أنه يعود إلى جميع ما تقدم كقولك أدخل بنى هاشم ثم بنى المطلب ثم سائر قريش وأكرمهم .
ومن مسائل الاستثناء .
الاستثناء من الإثبات كقولك قام القوم إلا زيدا فإنه يكون نفيا للقيام عن زيد بالاتفاق كما قاله الإمام فى المعالم وصاحب الحاصل وغيرهما وإن اختلف الناس فى مدرك ذلك .
وأما الاستثناء من النفى نحو ما قام أحد إلا زيدا فعندنا وعند الجمهور يكون إثباتا لقيام زيد .
وقال أبو حنيفة لا يكون إثباتا بلا دليل على إخراجه عن المحكوم عليهم وحينئذ فلا يلزم منه الحكم بالقيام أما من جهة اللفظ فلأنه ليس فيه على هذا التقدير ما يدل على الثانية كما قلنا وأما من جهة المعنى فلأن الأصل عدمه قالوا بخلاف الاستثناء من الإثبات فإنه يكون نفيا لأنه لما كان مسكوتا عنه وكان الأصل هو النفى حكمنا به فحكموا من جهة أن الأصل عدمه لا من جهة اللفظ .
فعلى هذا لا فرق عندهم فى دلالة اللفظ بين الاستثناء من النفى والاستثناء من الإثبات وأن اللفظ لا دلالة له على إثبات المستثنى ولا نفيه .
وعليه يحمل القول الذى حكاه فى المسودة وغيره عنهم أن الاستثناء من الإثبات لا يكون نفيا ومن النفى لا يكون إثباتا .
ومن فروع هذه المسألة إذا قال المقر ماله عندى عشرة إلا واحدا فإنه يكون مقرا بواحد فى أحد الوجهين لنا لأن الاستثناء من النفى إثبات