قال أبو العباس وعندى هذا ليس بجيد وإنما مقصوده أنه ليس له عندى تسعة ولك لأنه لو قصد الإثبات لقال ما له عندى إلا واحد ككلام العرب فيفرق بين العدد والعموم .
قلت وقد يوجه أحد الوجهين أنه لا يلزمه شىء فى مسألتنا هذه ليس له عندى عشرة إلا واحد أن العشرة إلا واحد مدلولها تسعة .
ومن فروع هذه المسألة أيضا إذا حلف الحالف لا يلبس إلا الكتان فهل الكتان محلوف على لبسه فإذا جلس عريانا حنث بناء على قاعدة الاستثناء من النفى إثبات أو لا يحنث لأن المقصود أنه يمتنع من لبس كل شئ إلا الكتان فإنه لا يمتنع من لبسه فلا يكون محلوفا عليه فى المسألة قولان للعلماء اختيار ابن عقيل الثانى .
ومن فروعها أيضا إذا قال الزوج لزوجته أنت طالق واحدة إلا أن تشائى ثلاثا أو قال أنت طالق ثلاثا إلا أن تشائى واحدة فشاءت الثلاث أو الواحدة لم تطلق فى أحد الوجهين بناء على أن الاستثناء من الإثبات نفى .
والوجه الثانى واختاره أبو بكر تطلق فى الصورة الأولى ثلاثا وفى الثانية واحدة لأن المتبادر إلى الفهم أن ذلك تخيير بين الواحدة والثلاث والله أعلم .
ومنها ما ذكره صاحب المغنى لو قال امرأتى طالق إن كنت أملك إلا مائة ولم ينو شيئا وكان يملك أكثر أو أقل حنث .
تنبيه قد تقدم الاستثناء إلا فى صور .
منها الطلاق والعتاق وذلك واحد فى صورها والكلام عليها إلا فى الاستثناء بالمشيئة وذلك نوعان .
أحدهما أن يكون بصيغة التخيير كقوله لامرأته أنت طالق إن شاء الله