واشترط إمام الحرمين فى عود الصفة إلى الجميع الشرطين اللذين ذكرهما فى الاستثناء والأكثرون أطلقوا ذلك .
وأما قوله تعالى وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتى فى حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن فأنه يعود إلى الأخيرة فقط لأن الأولى مجرورة بالإضافة والثانية مجرورة بمن فتمتنع الصفة لاختلاف الخبر باختلاف العامل كذا ذكره بعضهم وفيه بحث .
قال أبو العباس عطف البيان والتوكيد والبدل ونحو ذلك من الأسماء المخصصة ينبغى أن تكون بمنزلة الاستثناء قال وأما الجار والمجرور مثل أن يقول على أنه أو بشرط أنه ونحو ذلك فإنه ينبغى أن يتعلق بالجميع قولا واحدا لأن هذه الأشياء متعلقة بالكلام لا بالاسم فهى بمنزلة الشرط اللفظى فإذا قال أكرم بنى تميم أو بنى أسد أو بنى غطفان المجاهدين أمكن أن يكون المجاهدون غطفان فقط وإذا قال بشرط أن يكونوا مؤمنين أو على أن يكونوا مؤمنين فإن هذا متعلق بالأكثر أحرى وهو متناول للجميع تناولا واحدا بمنزلة قوله إن كانوا مؤمنين فيجب أن يفرق بين أن يكون متعلقا بالاسم وبين أن يكون متعلقا بالكلام وهذا فرق محقق يجب اعتباره .
وأما التخصيص بالغاية كأكرم بنى تميم حتى يدخلوا فيقضى على غيرهم لأن ما بعد الغاية يخالف ما قبلها قال بعض أصحابنا والآمدى وغيرهم وهى كالاستثناء بعد جمل فى العود .
وأما الإشارة بلفظ ذلك بعد الجمل فإنه يعود إلى الجميع ذكره القاضى وابن عقيل وأبو يعلى الصغير وأبو البقاء .
وأما التقييد بعد العطف فمقتضى كلام النحاة وجماعة من الأصوليين عوده إلى الجميع