موضوع الخلاف كما لو قال لأشربن من هذا النهر فهو حقيقة فى الكرع من النهر بفيه وإذا اعترف بالكوز وشرب فهو مجاز لأنه شرب من الكوز لا من النهر لكنه المجاز الراجح المتبادر إلى الفهم والحقيقة قد تراد لأن كثيرا من الرعاء وغيرهم يكرع بفيه .
وقال الاصفهانى فى شرح المحصول محل الخلاف أن يكون المجاز راجحا على الحقيقة بحيث يكون هو المتبادر إلى الذهن عند الإطلاق كالمنقول الشرعى والعرفى وورد اللفظ من غير الشرع وغير العرف فأما إذا ورد من أحدهما فإنه يحمل على ما وضعه له .
إذا تقرر هذا فمما يتعلق بالقاعدة .
إذا حلف لا يشرب من دجلة أو من الفرات فمن قدم المجاز الراجح يقول يحنث باغترافه منه بإناء ونحوه وشربه منه وهذا قول أصحابنا وقول أبى يوسف .
ومن قال تقدم الحقيقة المرجوحة قال لا يحنث إلا بأن يكرع منه وهذا قول أبى حنيفة والله أعلم .
القاعدة 26 إذا لم ينتظم الكلام إلا بارتكاب مجاز الزيادة أو النقصان فمجاز النقصان أولى لأن الحذف فى كلام العرب أكثر من الزيادة هكذا ذكر جماعة الأصوليين .
إذا تقرر هذا فمن فروع القاعدة .
إذا قال الزوج لزوجتيه إن حضتما حيضة فأنتما طالقتان ولا شك فى استحالة اشتراكهما فى الحيضة وتصحيح الكلام هنا إما بدعوى الزيادة وهو قوله حيضة وإما بدعوى الإضمار وتقديره إن حاضت كل واحدة منكما حيضة وفى المسألة لأصحابنا أربعة أوجه .
أحدها سلوك الزيادة ويصير التقدير إن حضتما فأنتما طالقتان فإذا طعنتا فى الحيض طلقتا وهذا قول القاضى أبى يعلى