والثانى سلوك النقص وهو الإضمار فلا تطلق واحدة منهما حتى تحيض كل واحدة منهما حيضة واحدة ويكون التقدير إن حاضت كل واحدة منكما حيضة واحدة فأنتما طالقتان نظيره قوله تعالى فاجلدوهم ثمانين جلدة أى اجلدوا كل واحد منهم ثمانين جلدة وهذا اختيار صاحب المغنى وهو موافق للقاعدة .
والثالث تطلقان بحيضة من إحداهما لأنه لما تعذر وجود الفعل منهما وجبت إضافته إلى أحداهما كقوله تعالى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان وإنما يخرج من أحدهما .
والرابع لا تطلقان بحال بناء على أنه لا يقع الطلاق المعلق على المستحيل والله أعلم .
القاعدة 27 إذا تعارض المجاز والإضمار قال صاحب المحصول فيه وفى المنتخب هما سواء فيكون اللفظ مجملا حتى لا يترجح أحدهما على الآخر إلا بدليل لاشتراكهما فى الاحتياج إلى القرينة وفى احتمال خفائهما وذلك لأن كلا منهما يحتاج إلى قرينة تمنع المخاطب عن فهم الظاهر .
وجزم أبو المعالى بأن المجاز أولى لكثرته لكنه ذكر بعد ذلك فى تعليل المسألة العاشرة أنهما سواء .
إذا تقرر هذا فمن فروع القاعدة .
إذا قال لعبده الذى هو أكبر منه أنت ابنى فهل نعتقه عليه ظاهرا لأنه يحتمل أن يكون قد عبر بالنبوة عن العتق فيحكم بعتقه ويحتمل أن يكون فيه إضمار تقديره مثل ابنى فى الحنو وفى غيره فلا يعتق وللأصحاب فى المسألة خلاف ولا رواية فيها عن الإمام أحمد C تعالى قاله أبو الخطاب .
والذى ذكره القاضى وأصحابه أنه لا يعتق وأبدى أبو الخطاب احتمالا بالعتق وتبعه عليه صاحب المغنى والمحرر