ثم قال فإن قيل فيلزم أن لا ينصرف إلى المجاز الراجح وهو إزالة قيد النكاح إلا بالنية وليس كذلك .
قال فالجواب أنه إن كان الراجح وهو إزالة قيد النكاح فلا كلام وإن حمل على الحقيقة المرجوحة وهو إزالة مسمى القيد من حيث هو فيلزم زوال النكاح أيضا لحصول مسمى القيد فيه فلا جرم أن أحد الطرفين فى هذا المثال مخصوص لم يحتج إلى النية بخلاف الطرف الآخر .
وقد تبع البيضاوى المعالم فى اختيار التساوى والتمثيل بالطلاق .
وها هنا فائدة مهمة .
وهى إن لم يحرر محل النزاع وقد حرره الحنفية فى كتبهم فإن مرجع هذه المسألة إليهم ونقله عنهم القرافى أيضا فقالوا المجاز له أقسام .
أحدها أن يكون مرجوحا لا يفهم إلا بقرينة كالأسد للشجاع فلا إشكال فى تقديم الحقيقة وهذا واضح .
الثانى أن يغلب استعماله حتى يساوى الحقيقة فقد اتفق أبو حنيفة وأبو يوسف على تقديم الحقيقة فلا خلاف أيضا نحو النكاح فإنه يطلق على العقد والوطء إطلاقا متساويا مع أنه حقيقة فى أحدهما مجاز فى الآخر وجعل ابن التلمسانى فى شرح المعالم هذه الصورة محل النزاع قال لأنه إجمال عارض فلا يتعين إلا بقرينة وذكر فى المحصول هذه الصورة فى المسألة السابعة من الباب التاسع وجزم بالتساوى .
الثالث أن يكون راجحا والحقيقة مماتة لا تراد فى العرف فقد اتفقا على تقديم المجاز لأنه إما حقيقة شرعية كالصلاة أو عرفية كالدابة ولا خلاف فى تقديمها على الحقيقة اللغوية مثاله حلف لا يأكل من هذه النخلة فإنه يحنث بثمرها لا بخشبها وإن كان هو الحقيقة لأنها قد أميتت .
والرابع أن يكون راجحا والحقيقة تتعاهد فى بعض الأوقات فهذا