التزم إيقاع نصف طلقة ولا يتأتى ذلك إلا بوقوع طلقة كاملة فأوقعناها لأن ذلك من باب التعبير بالبعض عن الكل لا من باب السراية .
فإن قيل إذا قال أنت طالق ثلاثا إلا نصف طلقة طلقت ثلاثا فى أصح الوجهين وهو الذى جزم به القاضى فى الجامع الكبير وغيره فلم لا قلتم إن ما وقع بعضه كرفع كله لكونه لا يتجزأ وحينئذ فيقع عليه طلقتان فقط .
قلنا جعلنا ذلك تغليبا للايقاع فى المسألتين بسبب البعض الباقى منهما والله أعلم .
ومنها لو نذر صوم نصف يوم فإنه يلزمه يوم كامل ذكره أبو البركات فى المسودة قياس المذهب وفيه من النظر ما ذكرناه اولا فى التى قبلها .
ومنها إذا حلف لا يشرب له الماء من العطش والمنة أو السبب قطع منته حنث بكل ما فيه المنة لأن فيه جهة صحيحة وهى إطلاق اسم البعض وإرادة الكل .
القاعدة 25 إذا دار اللفظ بين الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح فعند أبى حنيفة يحمل على الحقيقة لأصالة الحقيقة وعند أبى يوسف يحمل على المجاز لرجحانه واختار القرافى فى شرح التنقيح قول أبى يوسف لأن الظهور هو المكلف به .
وفى المحصول والمنتخب عن بعضهم أنها يستويان فلا ينصرف إلى أحدهما إلا بالنية لرجحان كل واحد منهما من وجه .
وأسقط صاحب الحاصل وجزم به الإمام فى المعالم ومثل بالطلاق .
فقال إنه حقيقة فى اللغة فى إزالة القيد سواء كان عن نكاح أو ملك يمين أو غيرهما ثم اختص فى العرف بإزالة قيد النكاح فلأجل ذلك إذا قال الرجل لأمته أنت طالق لا تعتق إلا بالنية