أن اللائط يحد قياسا على الزانى بجامع الإيلاج المحرم وشارب النبيذ يحد قياسا على شارب الخمر بجامع السكر والتخمير ونباش القبور يقطع قياسا على سارق أموال الأحياء بجامع أخذ الأموال خفية ولا نجد عند الحنفية بناء على عدم القياس فى اللغة وهذا البناء ليس بناء جيدا بل هو واضح البطلان والله أعلم .
القاعدة 24 من أنواع المجاز إطلاق اسم البعض على الكل وعكسه وفى معناه الأخص مع الأعم .
إذا تقرر هذا فههنا فروع تتعلق بذلك .
منها إذا قال لزوجته أنت طالق نصف طلقة فإنها تطلق طلقة كاملة جزم بهذا الأصحاب ونص عليه الإمام أحمد رضى الله عنه فى رواية صالح والأثرم وأبى الحارث وأبى داود .
واختلف الأصحاب فى تعليل ذلك فقال القاضى فى الجامع الكبير لأنه لا يخلو إما أن يسرى قوله نصف طلقة على ما يقوله فيحصل طلقة كاملة أو يسقط ذلك فيبنى على قوله أنت طالق فتطلق طلقة فتعليل القاضى الأول هو من باب السراية والثانى هو إيقاع طلقة كاملة بلفظ حقيقى .
وعلله أبو محمد المقدسى فى المغنى بأن ذكر ما لا يتبعض فى الطلاق ذكر لجميعه وما قاله هو من باب التعبير بالبعض عن الكل .
ولم أر أحدا من الأصحاب اشترط فى وقوع الطلاق بذلك النية وهذا فيه نظر لأن التعيير بالبعض عن الكل من صفات المتكلم ويستدعى قصده كذلك المعنى بالضرورة وإلا لم يصح أن يقال عبر به عنه .
وقد يقال إن أراد الزوج المعنى المجازى وقع الطلاق جزما لأن استعمال المجاز جائز بلا خلاف وأن يقصد ذلك فيحمل على المعنى الحقيقى قطعا إلا أنه