إلى التحريم ومثل هذا لا يمنع الترخص لسفر النزهة وإنما يصح الفرق الذى ذكرناه على الثانى دون الأول .
ومن الرخص ما هو مباح كالعرايا والمساقاة والمزارعة والكتابة والشفعة وغير ذلك من العقود الثابتة على خلاف القياس هكذا ذكر أصحابنا وغيرهم .
ولكن قال أبو العباس ليس شيء من العقود وغيرها الثابتة المستقر حكمها على خلاف القياس وقرر ذلك بأحسن تقرير وبينه بأحسن بيان ليس هذا موضع ذكر ذلك والله سبحانه وتعالى أعلم .
خاتمة .
قد يكون سبب الرخصة اختيار يا كالسفر أو اضطراريا كالاغتصاص باللقمة المبيح لشرب الخمر والله أعلم .
القاعدة 23 تثبت اللغة قياسا عند أكثر أصحابهم ونفاه أبو الخطاب وأكثر الحنفية واختاره الآمدى وذكره عن معظم أصحابنا وحكاه القاضى عن أكثر المتكلمين وللشافعية قولان واختلفوا فى الراجح وللنحاة قولان اجتهادا فلا يحسن قول من قال من أثبت مقدم على غيره .
والإجماع على منعه فى الأعلام والألقاب ذكره جماعة منهم ابن عقيل لوضعها لغير معنى جامع والقياس إنما يصح حيث فهم المعنى والإجماع على منعه فى الصفات لأن العالم من قام به العلم فيجب طرده فإطلاقه بوضع اللغة وكذا مثل إنسان ورجل ورفع الفاعل فلا وجه لجعله دليلا من أصحابنا وغيرهم .
ومحل الخلاف فى الاسم الموضوع لمسمى ملتزم لمعنى فى محله وجودا وعدما وإذا تقرر هذا فذكر طائفة من الأصوليين أن ما ينبنى على هذه القاعدة من الفروع