المنصوص عن أحمد الذى نقله الجماعة لا بأس بالتعجيل وزاد الأثرم هو مثل الكفارة قبل الحنث فظاهره أنهما على حد واحد .
وظاهر كلام الأصحاب أن ترك التعجيل أفضل وقال بعض المتأخرين يتوجه أن تعتبر المصلحة .
ومنها المتخلى هل الأفضل له استعمال الحجر أو استعمال الماء فى المسألة روايتان المذهب الثانى واختار ابن حامد الأول وأنه يكره الاقتصار على الماء .
ومن الرخص ما هو مكروه كالسفر للترخص .
قال صاحب المحرر يكره قصد المساجد للإعادة كالسفر للترخص .
قلت قصد الإعادة ليس برخصة حتى يقاس عليه قصد السفر للترخص وظاهر كلام صاحب المحرر لا فرق بين الصوم وغيره .
وقد ذكر غيره من الأصحاب لو سافر ليفطر أو يقصر حرما .
قلت يمكن الفرق بين الصوم وغيره بأن الصوم يلزم منه تأخيره بالكلية وأما القصر والمسح والجمع فإنه يفعل فى السفر ولكن على وجه أنقص من الحضر .
تنبيه هل الكراهة فى السفر مانعة من الترخص ظاهر كلام جمهور الأصحاب أنها مانعة لأنهم قالوا من سافر سفرا مباحا فله الترخص والمكروه ليس بمباح وصرح بذلك أبو البركات بن منجا وكذا ابن عقيل فى السفر إلى المشاهد وقال طائفة منهم ابن عقيل فى مفرداته مذهبة جواز المسح على العمامة الصماء والظاهر إن لم يكن يقينا أن الأصحاب قد أطلقوا على كراهة أحمد للبسها وإنما رأوا الكراهة لا تمنع الترخص .
وقال أبو العباس فى العمامة الصماء أيضا والأقرب أنها كراهة لأنه لا ترتقى