السفر على المنصوص عن أحمد وهو الذي عليه جمهور الأصحاب .
ومنها ما الأفضل عدم فعله كالإكراه على التلفظ بكلمة الكفر فإن الأفضل كما تقدم عدم الفعل والفرق بينها وبين الصوم والفطر مشكل .
وقد اختلف فى مسائل بعض الرخص هل الأفضل فعلها أم تركها .
فمنها الجمع بين الصلاتين إن قلنا به فهل الأفضل فعله أو تركه فى المسألة روايتان أظهرهما الثانى .
ومنها المسح على الخفين فعن أحمد المسح أفضل نقلها صالح وابن منصور وفى رواية بكر بن محمد من قال إن الغسل أفضل فقد أساء القول قال القاضى لم يرد أحمد المداومة على المسح والله أعلم .
وعنه الغسل أفضل وعنه هما سواء نقلها الحسن بن محمد ومهنا وحنبل وزعم بعضهم أنها آخر الأقوال .
قال أبو العباس ابن تيمية C تعالى وفصل الخطاب أن الأفضل فى حق كل واحد ما هو الموافق لحال قدمه فالأفضل للابس الخفين أن يمسح عليهما ولا ينزع خفيه والأفضل لمن قدماه مكشوفتان أن يغسلهما ولا يتحرى لبس خفيه ليمسح عليهما كما كان النبى A يغسل إذا كان قدماه مكشوفتين ويمسح إذا كان لابسا للخفين .
ومنها تقديم الكفارة بعد اليمين وقبل الحنث فهل الأفضل التقديم أو التأخير إلى ما بعد الحنث أو هما سواء فى المسألة ثلاث روايات المذهب أنهما سواء وبنى على كون التقديم رخصة لو كان الحنث فى اليمين محرما هل يجوز التقديم أم لا وفى المسألة وجهان .
ومنها هل الأفضل تعجيل الزكاة إذا كمل النصاب أم لا