الحدث عبارة عن المنع وقد زال بخلاف الميتة فإن خبثها ونجاستها لم يزل والله أعلم .
ورأيت فى تعاليق بعض شيوخنا أنه ينبنى على أن التيمم رخصة أو عزيمة التيمم بتراب مغصوب وفى سفر المعصية ونحوها .
قلت وفى بناء التيمم بالتراب المغصوب على ذلك نظر فإنه لا خلاف بين أصحابنا وغيرهم أن الوضوء عزيمة ومع هذا فلو توضأ بماء مغصوب لا يصح وضوءه على الصحيح والله أعلم .
لكن قد يقال إن قلنا هو رخصة يخرج لنا فيه الطريقان فى الاستجمار بالحجر المغصوب أحدهما لا يصح جزما والآخر حكمه حكم الوضوء بالماء المغصوب .
ومنها المسح على الخفين قال أكثر أصحابنا هو رخصة وحكى بعض المتأخرين رواية بأنه عزيمة .
قال والظاهر أن من فوائدها المسح فى سفر المعصية وتعيين المسح على لابسه وفيما فاله نظر .
ثم الرخصة تنقسم أقساما .
ومنها ما هو واجب كأكل الميتة عند الضرورة وهذا هو المنصوص عن الإمام أحمد C تعالى وذكره أبو العباس وفاقا وذكره أبو محمد وجها .
ومنها من خاف التلف بصومه فإنه يجب عليه الفطر ذكره فى الانتصار وعيون المسائل والرعاية وغيرها .
وذكر جماعة فى صوم الظهار أنه يجب فطره بمرض مخوف ولو صام أجزأ ولم يفت على خلاف لنا فى إجزائه وقال بعض أصحابنا يكره صومه .
ومنها ما فعله مستحب كقصر الصلاة والفطر فى الصوم فى