وجعل الغزالى وصاحب الحاصل والبيضاوى فى منهاجه الرخصة والعزيمة من أقسام الحكم وجعلها الإمام والآمدى وابن الحاجب من خطاب الوضع .
إذا تقرر هذا فههنا مسائل تتعلق بالرخصة والعزيمة .
منها التيمم وأكل الميتة عند الضرورة هل يسميان رخصة أم لا قال ابن عقيل وغيره لا يسميان رخصة لأن كلا منهما عزيمة يتعين فعله فى موضعه لا يجوز الإخلال به .
وقال أبو محمد المقدسى تبعا للغزالى أكل الميتة له جهتان فمن حيث إن المضطر لم يكلف بإهلاك جسمه بالجوع بل أبيح له دفعه ضرورة بالمحرم وأسقط عنه العتاب فهو رخصة ومن حيث إنه يجب عليه الأكل ويعاقب على تركه هو عزيمة .
وأما التيمم فقالا إن كان لعدم الماء فليس برخصة بل عزيمة لأن سبب المنع ليس قائما لاستحالة التكليف بالماء عند عدمه فهو كالانتقال إلى الصوم عند العجز عن الرقبة فى الكفارة ليس برخصة بل أوجب الرقبة فى حالة والصيام والإطعام فى أخرى وإن كان التيمم مع وجود الماء لعذر من مرض أو غيره فهو رخصة لإمكان استعمال الماء حينئذ فإسقاطه عنه رخصة .
قلت ويلزم الغزالى وأبا محمد أن يقولا التيمم عند وجود الماء رخصة من غير عذر باعتبار الجهتين كما قالا فى أكل الميتة عند الضرورة والله أعلم .
ومن العلماء من قال التيمم رخصة بكل حال وقد ورد فى حديث عمار فنزلت رخصة التيمم يعنى الآية وهذا على قول من يقول إن التيمم لا يرفع الحدث كما هو أصح الروايتين عن أحمد وقال به طوائف من أهل العلم .
وأما من قال إن التيمم يرفع الحدث فإنه يمنع قيام سبب المنع ويقول