قلت فظاهر كلامه أن سجدة ص اختلفوا فى أنها هل هى مندوبة أم لا فمن قال هى مندوبة تكون من العزائم ومن قال ليست مندوبة فليست من العزائم وليس الأمر كذلك بل يستحب سجودها خارج الصلاة على كل رواية صرح به ابن تميم بعد حكايته الروايتين هل هى من العزائم أم لا .
تظهر فائدته بالنسبة إلى الصلاة فإن قلنا هى من العزائم سجدها في الصلاة وإن قلنا ليست من العزائم فسجدها فى الصلاة هل تبطل صلاته أم لا فى المسألة وجهان مع أنه حكى طائفة من أصحابنا عن الإمام أحمد رضى الله عنه فى سجدات القرآن هل يجب سجودها أم لا ثلاث روايات ثالثتها نقلها صالح تجب فى الصلاة خاصة والله أعلم .
وقال الآمدى العزيمة عبارة عما لزم العباد بإلزام الله تعالى .
وذكر معناه الشيخ أبو محمد فى الروضة وهذا يقتضى اختصاصها بالواجب فعلا أو كفا .
وقال القرافى العزيمة طلب الفعل الذى لم يشتهر فيه منع شرعى .
قال وإنما قلت طلب الفعل ليخرج أكل الطيبات ونحوها الداخل فى حد الإمام فخر الدين حيث عرف العزيمة بجواز الإقدام مع عدم المانع .
قلت وعلى قول القرافى تختص بالواجب والمندوب والله أعلم .
والرخصة لغة السهولة وشرعا ما ثبت على خلاف دليل شرعى لمعارض راجح .
وقيل استباحة المحظور مع قيام السبب الحاظر .
وقال الآمدى الرخصة ما شرع لعذر مع قيام السبب المحرم .
وقال القرافى هى جواز الإقدام على الفعل مع اشتهار المانع منه شرعا والمعانى متقاربة