وفى رواية المروذى إذا تزوج ولم يشهد ثم مات لم يتوارثا وكذلك نقل أبو طالب .
وقد توقف فى رواية ابن منصور فقال لا أرى للولى ولا للقاضى أن يزوج اليتيمة حتى تبلغ تسع سنين قيل له فإن ماتا يتوارثان قال لا أدرى .
ومنها إذا وطئت فى النكاح الفاسد فلا يحصل به الإحلال للأول على أصح الوجهين تغليبا للتحريم الحاصل بالطلاق .
ومنها الإحصان هل يحصل به أم لا المجزوم به عند الأصحاب لا يحصل لأن طريق الإحصان الكمال والزوج والزوجة فى النكاح الفاسد ليسا بكاملين .
ومنها الطلاق فى النكاح الفاسد فإنه يقع فى قول أكثر أصحابنا واختار أبو الخطاب لا يقع حتى يعتقد صحته .
ومنها من نكاحها فاسد لا يصح تزويجها قبل طلاق الزوج فإن امتنع فسخه الحاكم هذا المذهب .
وفى الإرشاد فإن زوجت نفسها بلا شهود ففى تزويجها قبل فرقته روايتان وهما فى الرعاية إذا تزوجت بلا ولى أو بدونهما .
وفى تعليق ابن المنى فى انعقاد النكاح برجل وامرأتين إذا عقد عليها عقدا فاسدا لا يجوز صحيح حتى يقض بفسخ الأول ولو سلمناه فلأنه حرام والحرام فى حكم العدم .
القاعدة 22 العزيمة لغة القصد المؤكد وشرعا الحكم الثابت بدليل شرعى خلا عن معارض .
قال الطوفى وقولنا بدليل شرعى يتناول الواجب وتحريم الحرام وكراهة المكروه ولهذا قال أصحابنا إن سجدة ص هل هى من عزائم السجود أولا مع أن سجدات القرآن كلها عندهم ندب