الطلاق إذا تزوجها فى عدة من غيره هل يقع فيه روايتان نقل ابن منصور عدم الوقوع ونقل أبو طالب إذا طلقها ثلاثا لا يعجبنى أن يراجعها حتى تنكح زوجا غيره قال أبو بكر قد تابعه على ذلك ههنا واختار ذلك فى كتاب المقنع .
قلت اختار عامة الأصحاب خلاف قوله والله أعلم .
وأما الفاسد المختلف فيه فيثبت فيه أحكام الصحيح .
ومنها اللعان فيصح فيه لإسقاط الحد ونفى النسب لأن بالزوج حاجة إلى هذا القذف لأن نسبه لاحق به كالصحيح .
ومنها حيث جعلنا العقد محرما فلو كان فاسدا قال القاضى التحريم غير ممتنع وفى الأنتصار وغيره فى العقد الفاسد خلاف فالمجمع على بطلانه لا يحرم شيئا جزم به الأصحاب .
وخرج شيخنا فى تعليقه على المحرر رواية بالتحريم من الرواية التى يقول فيها بوقوع الطلاق فى نكاح المعتدة وقد تقدمت .
ومنها الخلوة فى الفاسد فإنها محل الصداق كالصحيح نص عليه أحمد فى رواية أبى طالب وفى الأنتصار والمذهب رواية لا شيء بها واختار ذلك أبو محمد المقدسى .
ومنها عدة الوفاة فإنها تجب فى النكاح الفاسد نص عليه أحمد فى رواية جعفر بن محمد وقال ابن حامد لا عدة عليها .
ومنها فى المطلقة فى النكاح الفاسد فإنها تجتنب ما تجتنبه المطلقة فى النكاح الصحيح نص عليه أحمد فى رواية أحمد بن محمد البرثى والقاضى ومحمد بن أبى موسى .
ومنها الميراث فلا يتوارث الزوجان فى النكاح الفاسد نص عليه فى رواية جعفر بن محمد