فعلى هذا القول يباح ما يحتاج إليه كالنفس وسد الرمق ذكره بعضهم إجماعا وحكى فى المسودة قولين والمنع مبنى على القول بتكليف المحال وقال أبو الحسن الجزرى من أصحابنا لا حكم لها .
قال أبو الخطاب وأراه أقوى على أصل من يقول العقل لا يحرم ولا يبيح وقال فى الروضة هو اللائق بالمذهب وهو مذهب عند ابن عقيل وغيره بناء منهم على عدم القول بالتحسين والتقبيح .
فعلى هذا القول لا إثم عليه بالتناول كفعل البهيمة فى إفتائه بالتناول خلافا لنا .
ومن العلماء من قال لله فيما لا نعلم ما هو فيقف حتى يظهر لنا .
وفرض ابن عقيل المسألة فى الأفعال والأقوال قبل السمع .
وأما المعتزلة فحكى أبو حامد الغزالى عنهم فيما لا يقضى العقل فيه من الأفعال بحسن ولا قبح ضرورة أو نظرا ثلاثة أقوال الإباحة والحظر والوقف باعتبار تعدد فرقهم .
والآمدى حقق هذا النقل وفصله فقال المعتزلة قسموا الأفعال الاختيارية إلى ما حسنه العقل فمنه واجب ومنه مندوب ومنه مباح وإلى ما قبحه العقل فمنه حرام ومنه مكروه وإلى ما لم يقض فيه العقل بحسن ولا قبح فمنهم من قال إنه واجب ومنهم من قال إنه محرم ومنهم من توقف .
إذا تقرر هذا فقال القاضى قد قال بعض من تكلم فى هذه المسألة إن الكلام فيها تكلف وعناء لأن الأشياء قد عرف حكمها واستقر أمرها بالشرع .
وقال آخرون الوقت ما خلا من شرع قط لأن الله لا يخلى الوقت من شرع يعمل الناس عليه لأنه أول ما خلق آدم قال له اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فأمرهما ونهاهما