عقب ما خلقهما وكذلك فى كل زمان وإذا كان كذلك بطل أن يقال ما حكمها قبل ورود الشرع بها والشرع ما أخل بحكمها قط .
فعلى هذا لا يتصور الخلاف إلا فى تقدير أن الأشياء لو لم يرد بها شرع ما حكمها فالحكم عندنا على الحظر وعند قوم على الإباحة وعند آخرين على الوقف .
وهذه الطريقة ظاهر كلام أحمد لأنه قال فى رواية عبدالله فيما خرجه فى محنته الحمد لله الذى جعل فى كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم فأخبر أن كل زمان فيه بقايا من أهل العلم وكذا قال أبو الحسن الجزرى .
وذكر القاضى فى موضع آخر أن هذه المسألة تتصور فى شخص خلقه الله تعالى فى برية لا يعرف شيئا من الشرعيات وهناك فواكه وأطعمة هل تكون الأشياء عنده على الحظر حتى يرد الشرع أو على الإباحة وكذا ذكر أبو الخطاب .
وذكر القاضى وأبو الخطاب فى التمهيد والمقدسى فى الروضة ما يفيد فى الفقه أن من حرم شيئا أو أباحه يبقى على حكم أصله من حظر أو إباحة عند عدم الأدلة والله أعلم .
وفى هذا الكلام بحث ونظر والله أعلم .
القاعدة 21 البطلان والفساد مترادفان عندنا وعند الشافعية وقال أبو حنيفة إنهما متباينان فـ الباطل عنده ما لم يشرع بالكلية كبيع المضامين والملاقيح والفاسد ما شرع أصله ولكن امتنع لاشتماله على وصف محرم كالربا .
إذا تقرر هذا فذكر أصحابنا مسائل فرقوا فيها بين الفاسد والباطل ظن بعض المتأخرين أنها مخالفة للقاعدة .
والذى يظهر والله أعلم أن ذلك ليس بمخالفة للقاعدة .
وبيانه أن الأصحاب إنما قالوا البطلان والفساد مترادفان فى مقابلة