صحيح وما يعجبنى قطعه قلت له فإذا لم يكن فيه حديث فلم لا يعجبك قطعه قال لأنه على كل حال قد جاء فيه كراهته والنخل لم يجر فيه شيء .
قال فأسند الإمام أحمد الإباحة فى قطع النخل لأنه لم يرد شرع بحظره .
ونازع أبو البركات القاضى فى مأخذه من هذه الرواية فقال لا شك أن أحمد أفتى بعدم البأس لكن يجوز أن يكون للعمومات الشرعية ويجوز أن يكون مما سكت عنه الشرع فيكون عفوا ويجوز أن يكون استصحابا لعدم التحريم ويجوز أن يكون لأن الأصل إباحة عقلية مع أن هذا من الأفعال لا من الأعيان .
وقيل محرمة وهذا قول ابن حامد والحلوانى وغيرهما وبعض الشافعية واختاره القاضى فى العمدة قال وقد أومأ إلى معنى هذا أحمد فى رواية أبى صالح ويوسف بن أبى موسى لا يخمس السلب ما سمعنا أن النبى A خمس السلب .
وهذا يدل على أنه لم يبح تخميس السلب لأنه لم يرد عن النبى A شرع فيه فيبقى على أصل الحظر ونازعه أبو البركات فى ذلك وقال لأن السلب قد استحقه القاتل بالشرع فلا يخرج بعضه عن ملكه إلا بدليل وليس هذا من موارد الشرع .
قال القاضى وكذلك نقل الأثرم وابن بدينا فى الحلى يوجد لقطة فقال إنما جاء الحديث فى الدراهم والدنانير قال فاستدام أحمد رضى الله عنه التحريم ومنع الملك على الأصل لأنه لم يرد شرع فى غير الدراهم والدنانير .
ونازعه أبو البركات أيضا وقال إن اللقطة لها مالك فنقلها إلى الملتقط يحتاج إلى دليل وليس هذا من جنس الأعيان فى شيء .
وقد يحتج للقاضى بأن أحمد منع من التخميس للسلب وملك اللقطة لعدم الإباحة والله أعلم