ولو مرواهم على العاشر من أهل هذا البغي فأخذ منهم العشر لم يحسب لهم عاشر أهل العدل .
والفرق أن على الإمام أن يحميهم ويذب عنه وعن حريمهم فإذا لم يحمهم حتى غلب الخوارج عليهم فهو الذي ضيع حق نفسه فلم يكن له أن يثنى عليهم كما لو اقاموا حدا لم يكن له أن يثني إقامته كذلك هذا .
وليس كذلك العاشر لأن صاحب المال بالمرور عليه عرض حق الفقراء للتلف فصار جانيا وإذا جنى غرم .
45 - رجل له ألف درهم فحال عليها الحول فاشترى بها عبدا للتجارة فمات سقطت الزكاة عن .
ولو اشترى عبدا للخدمة لم تبطل .
والفرق أنه إذا اشترى بها عبدا للتجارة فقد نقلها الى ما يثبت فيه الحق الأول بدليل أنه لو فعل ذلك فى وسط الحول يبني عليه ولم